.................................................................................................
______________________________________________________
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة أنه يرثها في العدة البائنة لخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام (المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها) (٢) ، وخبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهماالسلام (سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة) (٢) ، وهي لا تقاوم ما تقدم من الأخبار.
نعم لا خلاف ولا إشكال في أنها ترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق إلى سنة ، لا أزيد من ذلك ولو لحظة للأخبار.
منها : صحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض؟ فقال عليهالسلام : ما بينه وبين سنة) (٣) ، وموثقه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حدّ ذلك؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة) (٤)ومثله صحيحه الثالث (٥)، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك) (٦)ومثلها غيرها ، هذا وعلى المشهور أنها ترثه إلى السنة سواء كان الطلاق للإضرار بها أم لا ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، وعن الشيخ في الاستبصار والعلامة في المختلف اختصاص ذلك فيما إذا كان الطلاق للإضرار بها ويشهد له موثق سماعة (سألته عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال عليهالسلام : ترثه ما دامت في عدتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفّى عنها زوجها) (٧)، ومفهومه عدم الارث إلى السنة مع عدم قصر الإضرار بالطلاق ، ويشهد لهما أيضا مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ، ولم يرثها ، وما حدّ الإضرار عليه؟ فقال : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة) (٨).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١٣ و ١٢.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٨ و ١١ و ٧ و ٤.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٧.