(فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ (١)) ولا يفتقر إلى نية الرجعة (٢) ، لصراحة الألفاظ.
وقيل : يفتقر إليها (٣) في الأخيرين ، لاحتمالهما (٤) غيرها (٥) كالإمساك باليد ، أو في البيت ، ونحوه (٦) ، وهو حسن.
(وبالفعل (٧) كالوطء ، والتقبيل ، واللمس بشهوة) ، لدلالته (٨) على الرجعة كالقول. وربما كان أقوى منه (٩) ، ولا تتوقف إباحته (١٠) على تقدم رجعة (١١) ، لأنها زوجة ، وينبغي تقييده (١٢)
______________________________________________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.
(٢) لا بد من قصد المعنى الذي هو الرجعة ، وبه يتحقق نية الرجعة ، نعم مقصود الشارح من المنفي هو القرينة المعرّبة عن نية الرجعة ، فلا يشترط قصدها بعد صراحة الألفاظ في معنى الرجعة.
(٣) أي إلى القرينة المعربة عن الرجعة.
(٤) أي احتمال الأخيرين.
(٥) غير الرجعة.
(٦) كردها إلى أهلها.
(٧) قد عرفت عدم الخلاف في تحقق الرجعة بالفعل كالوطء لدلالته على الرجعة كالقول ، ويشهد له صحيح محمد بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة ، كان غشيانه إياها رجعة لها) (١).
والفعل غير مختص بالوطء بالاتفاق بل يشتمل التقبيل واللمس بشهوة أو بدونها ، ونحو ذلك مما لا يحلّ إلا للزوج ، ولا يفتقر الفعل المحقق للرجعة إلى تقدم الرجعة اللفظية عليه ، لأنها زوجة ما دامت في العدة فله فعل ذلك وغيره بها من دون تقدم رجوع في البين.
(٨) أي لدلالة الفعل.
(٩) ربما كان الفعل أقوى من القول في الدلالة.
(١٠) أي إباحة الفعل المحقق للرجعة.
(١١) باللفظ.
(١٢) أي تقييد الفعل المحقق للرجعة ، هذا واعلم أنه قد وقع الخلاف في اعتبار قصد الرجعة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.