(والرجعة (١) تكون بالقول (٢). مثل رجّعت وارتجعت) متصلا بضميرها فيقول : رجعتك وارتجعتك. ومثله راجعتك ، وهذه الثلاثة صريحة ، وينبغي (٣) إضافة إليّ ، أو إلى نكاحي ، وفي معناها (٤) رددتك وأمسكتك لورودهما في القرآن قال تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ (٥)) ،
______________________________________________________
(١) وهي بفتح الراء أفصح ، وهي لغة المرة من الرجوع ، واصطلاحا ردّ المرأة المطلقة إلى النكاح السابق ، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً) (١) والأخبار.
منها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضّرار الذي نهى الله عزوجل عنه ، إلا أن يطلّق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك) (٢) ، وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : (لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا) ، قال عليهالسلام : الرجل يطلّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عزوجل عن ذلك) (٣).
(٢) الرجعة تكون بالقول أو بالفعل بلا خلاف في ذلك ، أما الأول فكل لفظ دال على إنشاء معنى الرجعة بالصراحة أو الكناية فهو كاف ، على حسب غيرها من المعاني التي يراد إبرازها بالألفاظ الدالة عليها.
ومن ألفاظ الصريحة قوله : راجعتك وارتجعتك مطلقا أو مع إضافة قوله : إلى نكاحي ، ومع الإضافة فهو أصرح.
ومن الألفاظ غير الصريحة قوله : رددتك أو أمسكتك خصوصا بعد ورودهما في القرآن ، فالأول قد ورد في قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) (٤) ، والثاني في قوله تعالى : (فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ) (٥).
(٣) ليكون أصرح.
(٤) أي معنى الثلاثة الصريحة.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.