فينتفي ارثها بعد العدة الرجعية (١) وإن مات في أثناء السنة.
وعلى هذا (٢) لو طلق أربعا في مرضه ، ثم تزوج أربعا ودخل بهن (٣) ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات (٤) ورث الثمان الثمن (٥) ، أو الربع (٦) بالسوية.
ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتفاقا إلا هنا ، ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق عملا بالأصل (٧).
______________________________________________________
(١) قيّد العدة بالرجعية ، لأن الارث منتفي قبل انقضاء العدة البائنة بل لا إرث في البائنة من حين الطلاق على تقدير صحته من مرضه.
(٢) أي الحكم بإرثها منه في البائن والرجعي إلى حين السنة على تقدير طلاقه في مرض الموت.
(٣) هذا واعلم أن نكاح المريض صحيح مع الدخول على المشهور للأخبار.
منها : موثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل) (١) ، وصحيح أبي ولّاد الحناط عنه عليهالسلام (عن رجل تزوج في مرضه؟ فقال عليهالسلام : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل) (٢) ، وصحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث) (٣).
ومنه تعرف ضعف توقف المحقق في الشرائع والشهيد في الدروس.
(٤) لأن عدم زواجهن شرط في إرثهن.
(٥) حصة الزوجة مع وجود ولد للميت بالسوية بينهن.
(٦) حصة الزوجة مع عدم الولد للميت بالسوية بينهن.
(٧) الأصل عدم الإرث ، ويرفع اليد عنه بعد انقطاع عصمة الزوجية بينهما بمقدار دلالة الدليل ، والدليل قد دل على ما لو طلّق المريض أما لو فسخ في مرضه فلا دليل على إرثها منه فالأصل باق من دون معارض ، مع أن إلحاق الفسخ بالطلاق قياس لا نقول به.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١ و ٣.