(وحلفت) لأصالة عدم الدخول ، كما يقدّم قوله لو أنكره (١) ليسقط عنه نصف المهر.
ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه ، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشيء عملا باقراره ، وإلا (٢) فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بانكارها ، ولو رجعت إلى الاقرار بالدخول (٣) لتأخذ النصف (٤) ففي ثبوته لها ، أو توقفه (٥) على اقرار جديد منه (٦) وجهان ، وأولى بالعدم (٧) لو كان رجوعها (٨) بعد انقضاء العدة (٩) على
تقدير الدخول.
(ورجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها (١٠) ، (وأخذ القناع) عن رأسها لما
______________________________________________________
(١) لو انعكس الحكم السابق بأن ادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج ، فالقول قوله مع يمينه لأصالة عدم الدخول ، وإذا حلف فلا رجعة له ، ولا نفقة عليه ولا سكنى لنفي دعواها بيمينه ، وعليها العدة أخذا بإقرارها.
(٢) وإن لم تكن قبضته.
(٣) بعد إنكارها الدخول ، بحيث لو أنكرت الدخول فليس لها إلا النصف فلو أخذته ثم اعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الآخر لأنها منعت منعه بسبب الإنكار ، وقد ارتفع الآن عند اعترافها بالدخول أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج وجهان كما في المسالك.
(٤) أي النصف الآخر.
(٥) أي توقف النصف الآخر لها.
(٦) من الزوج ، لأن إقراره السابق بكون تمام المهر لها عند دعواه الدخول لم يؤثر في تمليكها تمام المهر لإنكارها الدخول ، فلا بد من إقرار جديد حتى يؤثر في تمليكها تمام المهر.
(٧) أي بعدم ثبوت النصف الآخر لها.
(٨) أي رجوعها إلى الإقرار بالدخول بعد الإنكار.
(٩) أي العدة المفروضة على تقدير الدخول ، لأن لا عدة مع عدم الدخول ، والدخول محل النزاع هنا.
(١٠) للرجعة ، هذا واعلم أن المشهور على أن رجعة الأخرس كغيرها من عقوده وإيقاعاته تكون بالإشارة المفهمة لها.
وعن الصدوقين اختصاص رجعته بأخذ القناع من رأسها ، وهو واضح الفساد لعدم الدليل الصالح على هذا التقييد ، نعم في النافع للمحقق نسب هذا القول إلى الرواية ،