تقدم (١) من أن وضعه عليه (٢) إشارة إلى الطلاق ، وضد العلامة (٣) علامة الضد (٤) ، ولا نص هنا (٥) عليه (٦) بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما (٧) ، بل يكفي الإشارة مطلقا (٨).
(ويقبل قولها في انقضاء العدة (٩)
______________________________________________________
وكذا الشيخ وابن البراج ، مع أن المروي في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي (طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ويعتز لها) (١) ، ومثله خبر أبي بصير عنه عليهالسلام (٢).
وهو مروي في الطلاق ولعله فهموا من الضدية ، بمعنى أن ضد العلامة علامة الضد ، فضد وضع القناع على الرأس الذي هو علامة الطلاق بأخذه القناع عن رأسها ، ويكون الأخذ علامة لضد الطلاق من الرجعة.
هذا والقياس باطل ، نعم لو أفاد أخذ القناع عن رأسها الرجعة ، كان ذلك من جملة إشاراته الدالة على الرجعة ، وليس هو سبب مستقل للرجوع.
(١) عند البحث في صيغة الطلاق حول كيفية طلاق الأخرس.
(٢) أي وضع القناع على الرأس.
(٣) العلامة هي وضع القناع على الرأس وضدها أخذ القناع عن الرأس.
(٤) فوضع القناع علامة الطلاق ، وأخذه علامة ضد الطلاق ، وهو الرجعة.
(٥) في الرجعة.
(٦) على أخذ القناع.
(٧) بين الإشارة المفهمة للرجعة وأخذ القناع كما هو ظاهر المتن.
(٨) سواء قلنا في أن أخذ القناع دلالة على الرجوع أم لا.
(٩) سيأتي أن العدة تكون بالاطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، وبالشهور لمن لا تحيض وهي من سنّ من تحيض وبوضع الحمل للحامل ، وعليه فإذا اختلفا بعد الطلاق فادعت المرأة انقضاء العدة لتمنعه من الرجعة ، وادعى هو بقاء العدة لإثبات جواز رجوعه ، فالقول قولها مع يمينها لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : (العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدّقت) (٣) ، ومرسل الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق عليهالسلام (في قوله تعالى : (وَلٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ) ، قال عليهالسلام : قد فوّض
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد حديث ١.