(في الزمان المحتمل) ، لانقضائها (١) فيه (٢) (وأقله (٣) ستة وعشرون يوما ولحظتان) إن كانت معتدة بالاقراء (٤). وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة (٥) ، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض. وتطهر كذلك (٦) ثم تطعن (٧) في الحيض لحظة.
(و) هذه اللحظة(الأخيرة دلالة على الخروج) من العدة ، أو من الطهر الثالث ، لاستبانته (٨)
______________________________________________________
الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل) (١).
نعم لا بدّ أن تكون دعواها بانقضاء العدة في زمن يمكن فيه الانقضاء ، وأقل المدة المحتملة لانقضاء عدة الحرة ، وهي مستقيمة الحيض ستة وعشرون يوما ولحظتان ، لأن عدتها ثلاثة أطهار ، والطهر الذي يقع فيه الطلاق يحسب لها طهر ، وعليه فلو كانت في طهر من دون جماع فطلقها وبعد لحظة حاضت ، وكان حيضها ثلاثة أيام ثم طهرت أقل الطهر عشرة أيام ، ثم حاضت أقل الحيض ثلاثة ثم طهرت أقل الطهر عشرة ، وبه تحقق لها ثلاثة أطهار ، فلا بد من لحظة من حيضها الجديد لتخرج من العدة ، والمجموع ستة وعشرون يوما ولحظتان ، لحظة بعد وقوع الطلاق لتحقيق الطهر الأول ، ولحظة أخرى لتحقق الطهر الثالث وللخروج من العدة ، وليست هذه اللحظة الثانية جزءا من العدة ، وربما قيل كما عن الشيخ : هي منها ، لتوقف انقضاء العدة على تحققها ، وهو كما ترى لا يدل على المدعى ، ولذا جاز لها العقد في هذه اللحظة الأخيرة ، ولا يجوز للمطلق أن يرجع في هذه اللحظة الأخيرة بعد انقضاء العدة قبلها.
(١) أي انقضاء العدة.
(٢) في الزمان المحتمل.
(٣) أي أقل الزمان المحتمل.
(٤) أي الأطهار ، وهذه عدة مستقيمة الحيض من الحرائر.
(٥) ويحسب لها طهر.
(٦) أي تحيض ثلاثة أيام أقل الحيض ، وتطهر عشرة أيام أقل الطهر.
(٧) أي تشرع.
(٨) أي لظهوره ، والضمير راجع إلى الطهر الثالث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد حديث ٢.