بها (١) (لا جزء) من العدة ، لأنها (٢) ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها (٣) فلا تصح الرجعة فيها (٤) ويصح العقد (٥).
وقيل : هي منها (٦) ، لأن الحكم بانقضائها (٧) موقوف على تحققها (٨) وهو (٩) لا يدل على المدعى (١٠).
هذا (١١) إذا كانت حرة (١٢) ، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان (١٣) ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها (١٤) في الحرة (١٥) بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث (١٦)
______________________________________________________
(١) باللحظة الأخيرة.
(٢) أي العدة.
(٣) أي وقد انقضت العدة قبل هذه اللحظة الأخيرة.
(٤) في اللحظة الأخيرة هذا بالنسبة للمطلّق.
(٥) أي عقد جديد بالنسبة للمطلّقة.
(٦) أي اللحظة الأخيرة من العدة.
(٧) أي بانقضاء العدة.
(٨) أي تحقق اللحظة الأخيرة.
(٩) أي الحكم بانقضاء العدة الموقوف على تحقق اللحظة الأخيرة.
(١٠) من كون اللحظة الأخيرة جزءا من العدة ، بل الحكم المذكور كاشف عن انقضاء العدة في اللحظة الأخيرة.
(١١) أي كون أقل العدة ستة وعشرين يوما ولحظتين.
(١٢) ومستقيمة الحيض.
(١٣) لأن عدة الأمة الممزوجة طهران كما عليه المشهور كما سيأتي في بابه بشرط أن تكون مستقيمة الحيض ، ويتحققان فيما لو طلقها في طهر من غير جماع وبعد لحظة حاضت فيحتسب لها طهر وقد حاضت ثلاثة أيام أقل الحيض وطهرت أقل الطهر عشرة أيام ، وبهذا تتحقق عدتها ، ولكن لا بد من لحظة أخيرة من حيضها ليظهر طهرها الثاني أو للكشف عن انقضاء عدتها ، فيكون المجموع ثلاثة عشر يوما ولحظتين.
(١٤) أي عدة الطلاق.
(١٥) أي الحرة المستقيمة الحيض.
(١٦) أي بعشرة أيام وثلاث لحظات.