بأن يطلقها بعد الوضع (١) وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة (٢) ، ثم تطهر عشرة (٣) ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة (٤) ، ثم ترى الحيض لحظة (٥) والنفاس معدود بحيضة.
ومنه (٦) يعلم حكم الأمة (٧) ، ولو ادعت ولادة تام (٨) فإمكانه (٩) بستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح (١٠) لحظة للوطء ، ولحظة للولادة (١١) وإن ادعتها (١٢) بعد الطلاق بلحظة ، ولو ادعت ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة اعتبر إمكانه عادة (١٣).
______________________________________________________
(١) فلم تكن حال الطلاق حاملا لتكون عدتها بوضع الحمل.
(٢) فهذه لحظتان ، اللحظة الأولى لتحقق الطهر الأول ، واللحظة الثانية لتحقق الحيضة الأولى ، لأن النفاس معدود بحيضة.
(٣) وهذا هو الطهر الثاني.
(٤) وهذا هو الطهر الثالث ، وبه تم ثلاثة أطهار التي هي عدة المطلقة غير الحامل من ذوات الحيض.
(٥) وهذه هي اللحظة الثالثة ، وهي لتحقق الطهر الثالث ، أو للكشف عن انقضاء العدة.
(٦) ومن التفصيل في الحرة.
(٧) بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ثم تطهر عشرة ، وبه قد تم لها طهران ، ثم ترى الحيض لحظة لتخرج من العدة ، والمجموع عشرة أيام وثلاث لحظات.
(٨) أي مولود تام الخلقة ، فلو طلق الحامل فعدتها إلى حين الوضع ، فلو ادعت انقضاء العدة بالوضع لتمنعه من الرجوع ، وأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها قبل قولها مع يمينها بلا خلاف لما تقدم.
وأقل زمن محتمل للوضع ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح ، لحظة لإمكان الوطي ، ولحظة للولادة ، وستة أشهر أقل الحمل ، ولو ادعت الوضع بأقل من ذلك لم تصدّق.
(٩) أي فإمكان وضع المولود التام.
(١٠) أي من وقت العقد.
(١١) مع ضميمة ستة أشهر لأقل الحمل.
(١٢) أي ادعت لحظة الولادة ، وإن وصلية. لأنها مصدقة في دعواها الوضع كتصديق في دعواها الحمل والحيض على ما في الخبر المتقدم.
(١٣) كما عن غير واحد.