(لا يقبل منها غير المعتاد (١) إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها. وهو قريب) عملا بالأصل (٢) والظاهر (٣) ، واستصحابا (٤) لحكم العدة ، ولإمكان إقامتها البينة عليه (٥).
ووجه المشهور : أن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا (٦) ، وإقامة البينة عسرة على ذلك (٧). غالبا ، وروى زرارة في الحسن (٨) عن
______________________________________________________
(١) بحسب حال المرأة ، وأصل المسألة أنه قد عرفت أنه يقبل قولها بانقضاء العدة في الزمان المحتمل لهذا الانقضاء على ما تقدم بيانه ، بلا فرق بين دعوى المرأة المعتاد لحالها وغيرها ، لإطلاق النصوص المتقدمة على المشهور.
والشهيد في اللمعة هنا ذهب إلى قبول قولها بانقضاء العدة في الزمن المحتمل بالبيان المتقدم ، إذا كان ذلك من عادتها ، وإلا فلو كانت عادتها على خلاف ذلك فادعت الانقضاء في أقل الزمان المحتمل لا يقبل قولها إلا بشهادة أربع نساء مطلقات على باطن أمرها ، ونسبه إلى ظاهر الروايات ، مع أنه لا يوجد إلا المرسل ـ كما في الجواهر ـ عن أمير المؤمنين عليهالسلام (أنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، أنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدت صدقت ، وإلا فهي كاذبة) (١) ، وحملت الرواية على التهمة لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح بعد ضعف سندها ، وكثرة المعارض لها والدال على تصديق النساء في الحيض والحمل والطهر وقد تقدم بعضها.
(٢) وهو إحالة عدم انقضاء العدة.
(٣) أي ظاهر المرأة ، لأن عادتها على خلاف ما ادعته من الانقضاء في الزمن المحتمل.
(٤) لأنها بعد الطلاق هي في العدة ، فلو ادعت الانقضاء على خلاف عادتها نشك في ارتفاع حكم العدة عنها ، فيستصحب المتيقن السابق ، وحكم العدة من عدم جواز خروجها من البيت وعدم جواز عقدها على غير المطلق وهكذا.
(٥) على غير المعتاد من حالها.
(٦) فيؤخذ بقولهن سواء كان ذلك على وفق عادتها ومعتادها أم لا.
(٧) من تغير عادتها ومعتادها.
(٨) وصف الرواية (٢) بالحسن لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم ، وهو لم يمدح ولم يذم ، وقد وصفناها سابقا بالصحة لأنه من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العدد حديث ١.