والضم وهو الطهر ، أو الحيض(المستقيمة الحيض) بأن يكون لها فيه (١) عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط عددا أم لا(مع الدخول (٢) بها المتحقق (٣) بإيلاج الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها قبلا (٤) أو دبرا على المشهور وإن لم ينزل(بثلاثة)
______________________________________________________
وجمع المفيد بين الأخبار بحمل أخبار الطهر من القروء على ما لو كان الطلاق في مستقبل الطهر ، وبحمل أخبار الحيض من القروء على ما لو كان الطلاق في آخر الطهر ، وهو ممنوع لأنه فرع التكافؤ بين الطائفتين ، مع أن الطائفة الثانية محمولة على التقية لموافقتها لبعض العامة ، على أنه جمع تبرعي لا شاهد له من الأخبار.
(١) في الحيض ، وقد عرفت ما فيه.
(٢) لأنه بدون الدخول فلا عدة للمطلقة حينئذ كما تقدم.
(٣) صفة للدخول.
(٤) قد تقدم عدم العدة على غير المدخول بها بالاتفاق ، ومقتضى إطلاق الأدلة أن العدة على الدخول ولو لم ينزل بلا خلاف فيه ويشهد له أخبار كثيرة.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل دخل بامرأة ، قال عليهالسلام : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) (١) ، وصحيح حفص عنه عليهالسلام (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل) (٢) ، وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام (قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدة منه؟ فقال عليهالسلام : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال عليهالسلام : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) (٣) ، وبه يظهر أنه لا بدّ من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (العدة من الماء) (٤) الظاهر في اشتراط الإنزال.
هذا والدخول الموجب للعدة هو الدخول في القبل الموجب للغسل كما هو صريح بعض الأخبار المتقدمة ، وقد تقدم في بابه أن الذي يوجب الغسل هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ، ولكن فلو أدخلهما دبرا فهل تجب العدة كما عليه المشهور ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، أو لا تجب العدة كما عن العلامة في التحرير لانصراف النصوص السابقة إلى خصوص الفرد الشائع وهو الوطء في القبل لأنه المندوب إليه والمحثوث عليه ، على أن بعض النصوص ظاهر في خصوص القبل وهو قوله عليهالسلام في صحيح
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور حديث ٣ و ٤ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد حديث ١.