.................................................................................................
______________________________________________________
زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض) (١) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (المطلقة تعتدّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض) (٢) ، ومثلها غيرها والقروء بالفتح والضم يجمع على أقراء وقروء وأقرأ ، وقال بعض أهل اللغة كما في المسالك : إنه بالفتح الطهر ويجمع على فعول كحرب وحروب ، وضرب وضروب ، والقرء بالضم الحيض ويجيء على أقراء كقفل وأقفال ، إلا أن المشهور عدم الفرق بين الفتح والضم وأنه يقع على الطهر والحيض إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي.
وعلى كل فالمراد بالقرؤ هو الطهر هنا على المشهور للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (القرء ما بين الحيضتين) (٣) ، ومثله صحيح محمد بن مسلم (٤) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (الأقراء هي الأطهار) (٥) ، وصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمّى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال عليهالسلام : كذب ، لم يقل برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي عليهالسلام ، فقلت : أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال عليهالسلام : نعم إنما القرء الطهر ، الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه) (٦) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين) (٧) ، ومثلها غيرها.
نعم ورد أن القرء هو الحيض في أخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض) (٨) ، وموثق عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام (قال علي عليهالسلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة) (٩) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلاة) (١٠).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد حديث ٧.
(٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد حديث ١٢ و ١٥.