ثم احتبس (١) إلى أن انقضت الأشهر(انتظرت تمام الأقراء (٢) ، لأنها (٣) قد استرابت بالحمل غالبا(فإن تمت) الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها (٤) ، (وإلا (٥) صبرت تسعة أشهر (٦)
______________________________________________________
ويأتي عليها ما ورد على الأول مع ضميمة أن المعصوم عليهالسلام لم يحكم عليها بالتربص سنة من ناحية أقصى الحمل ، بل قد وردت السنة في كلام السائل من ناحية عدم ثبوت ثلاث حيض في السنة.
وعلى كل فالشهرة على الرواية الأولى وهي الحول عمدة بينهم ، ويؤيدها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سمعت أبا إبراهيم يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه) (١) ، وموثق ابن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام قلت له : (المرأة الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت) (٢).
وهذه الأخبار ظاهرة في أن الثلاثة أشهر بعد التسعة ليس من باب الاعتداد ، بل من باب الاحتياط للحمل لاحتمال كون الحمل باقيا ولذا استدل بها على أن غاية الحمل هو سنة.
(١) أي الدم.
(٢) وعدتها بالأقراء لا بالشهور ، لعدم خلو الأشهر الثلاثة من الدم.
(٣) أي الحرة.
(٤) وكانت عدتها بالأقراء.
(٥) أي وإن لم تتم الأقراء قبل أقصى الحمل.
(٦) وهي أقصى الحمل كما عليه المشهور من حين الطلاق هذا وقد علّق الشارح في الحاشية على هذا القول كما في الطبعة الحجرية بقوله : (هذا الحكم وهو التربص تسعة أشهر أو سنة ثم الاعتداد بعده هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، والمروي فيه خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام المشتمل على التربص سنة وثلاثة أشهر ، وأما التربص تسعة فليس بمروي ، لكنه عليه أكثر الأصحاب ، والعمل به أقوى ، وإن لم نقل
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.