.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى ما تقدم فلو كانت المطلقة قد انقطع عنها الحيض فتعتد بالأشهر ، فلو رأت في الشهر الثالث مثلا حيضا بطلت العدة بالأشهر ، لأن شرط الأشهر خلوها من الدم فيها ، وتحسب الماضي قرءا لها ، لأن القرء ما كان نهايته الحيض وعليها تكميل العدة بالإقراء ، فإن كمل لها ثلاثة أقراء ولو في أزيد من ثلاثة أشهر اعتدت بها ، وإن فرض بعد ذلك انقطاع الدم عنها بالحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل. وحينئذ يجب عليها التربص تسعة أشهر من حين الطلاق لأنه أقصى مدة الحمل كما هو المشهور في ذلك ، ثم إذا ظهر لها حمل اعتدت بوضعه وإن لم يظهر حمل فقد علم ظاهرا براءة الرحم ومع ذلك تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة ، وتكون هذه الأشهر الثلاثة بعد أقصى الحمل بمنزلة الأقراء ، لأنها ممن لا تحيض ، وهو الذي اختاره الأكثر لخبر سورة بن كليب (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة ، وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفع حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها؟
فقال عليهالسلام : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها ، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثم تزوج إن شاءت) (١).
وهذه الرواية مع اشتهار العمل بمضمونها مخالفة للأصل في اعتبار الحمل بتسعة أشهر من حين الطلاق ، وهو مخالف لجميع الأقوال المتقدمة في أقصى الحمل ، لأن مدته معتبرة من آخر وطء لا من حين الطلاق.
وهي مخالفة لاعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءة رحمها من الحمل. وقد قيل كما عن الشيخ في النهاية إنها تصبر سنة لأنها أقصى مدة ، ثم إن ظهر حمل اعتدت بوضعه وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر لخبر عمار الساباطي (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ فقال عليهالسلام : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها.
قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ١.