.................................................................................................
______________________________________________________
لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد مرة فإنها تعتد بالأشهر دون الأقراء ، بلا خلاف في ذلك للأخبار.
منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة؟ قال عليهالسلام : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : (في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، أو في سنة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهنّ ثلاثة أشهر) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين؟ قال عليهالسلام : تعتد بثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت) (٣) ، وصحيح أبي مريم عنه عليهالسلام (عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال عليهالسلام : يطلّقها تطليقة واحدة في غرة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب) (٤).
وأما من كان يأتيها الحيض ثم انقطع عنها ولم يعلم سببه ومثلها يحيض فتعتد بالشهور أو الأطهار بمعنى لو سبقت الشهور الثلاثة بغير حيض فهو عدتها ، وإن مضى لها ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة شهور خالية من الحيض فتعتد بالأطهار بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة ، تستريب الحيض ، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت) (٥) ، ومثله موثقه الآخر عنه عليهالسلام (٦).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٢ و ١ و ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٥ و ٣.