أكملت المنكسر (١) ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.
(والأمة) تعتد(بطهرين) إن كانت مستقيمة الحيض (٢) ، (أو خمسة وأربعين يوما) إن لم تكن (٣).
(ولو رأت) الحرة(الدم في الأشهر) الثلاثة(مرة أو مرتين (٤)
______________________________________________________
(١) خاصة.
(٢) في الطلاق مع الدخول وكانت بالغة غير يائسة سواء كانت تحت حر أو عبد على المشهور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرءان) (١) ، وهو صريح في اتحاد القرء في الحرة والأمة.
وعن القديمين أن عدة الأمة حيضتان لبعض الأخبار.
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عدة الأمة حيضتان) (٣) ، وخبر سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام (عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟
فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض) (٤) ، وهي محمولة على التقية.
(٣) أي لم تكن تحيض وهي من سنّ من تحيض فعدتها شهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام (طلاق الأمة تطليقتان ـ إلى أن قال ـ فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف) (٥) ، ومضمر سماعة (وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما) (٦).
(٤) قد تقدم أن عدة من لا تحيض وهي من سن من تحيض ثلاثة أشهر ، وعليه فعدتها بالشهور بشرط وصفها من أنها لا تحيض أبدا.
وأما من تحيض في الشهرين أو الثلاثة مرة على خلاف عادة النساء ، إذ العادة هي الحيض في كل شهر مرة فعدتها الأقراء لإطلاق أدلة ثلاثة قروء في عدة المطلقة ، وأما لو كانت
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد حديث ٣ و ٤ و ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٧.