(تحيض) سواء كانت مسترابة (١) كما عبّر به كثير أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض ، وحمل ، ورضاع ، وغيرها (٢) تعتد(بثلاثة أشهر) هلالية (٣) إن طلقها عند الهلال (٤) ، وإلا (٥)
______________________________________________________
المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها يحمل طلّقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر) (٢) ، ومثلها غيرها. ومقتضى النصوص عدم الفرق في المسترابة بين كون عدم الحيض خلقة أو لعارض من حمل أو رضاع أو غيرهما ، ويدل عليه بالخصوص موثق أبي العباس (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ، ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر) (٣).
(١) المسترابة هي التي حصل لها ريبة الحمل فيما إذا تأخر حيضها عن عادتها ، وكثيرا ما تطلق المسترابة في كلام الأصحاب على من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء كانت مسترابة الحمل أم لا ، وسواء تيقنت الحمل أو عدمه.
(٢) أي غير المرض والحمل والرضاع.
(٣) بلا خلاف ولا إشكال لانصراف الشهر في الأخبار المتقدمة إلى الهلالي في عرف الشارع ، ويشهد له خبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال عليهالسلام : يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب) (٤).
(٤) كما هو مضمون خبر أبي مريم المتقدم.
(٥) وإن لم يكن الطلاق عند الهلال ، بل طلقها في أثناء الشهر اعتدت بهلالين لتمكنها منهما ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول ، ليتحقق صدق الأهلة الثلاثة عرفا كما في الجواهر وغيره.
وعن المحقق في الشرائع والشارح في المسالك يجب إكمال الثالث ثلاثين ، لأن الشهر الأول لم يتفق كونه هلاليا فينتقل إلى الشهر العرفي الذي هو الثلاثون ، وفي المسألة قول ثالث بانكسار الجميع ويسقط اعتبار الأهلة فيهما ، لأن الأول منكسر ولا يتم إلا ببعض ما يليه فينكسر الثاني وهكذا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٨ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ٣.