ترجع إلى التمييز (١) ، ثم إلى عادة نسائها (٢) إن كانت مبتدأة ، ثم تعتد (٣) بالشهور.
(وذات الشهور (٤) وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد ، وهي في سن من)
______________________________________________________
في أيام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها ، فإن اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها ، فإن ذلك لا يخفى ، لأن دم الحيض دم عبيط حارّ ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد) (١).
ولو اشتبه الدم ولا يتحقق بالتمييز بالصفات فترجع إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في باب الحيض ، ويدل عليه خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام عن عدة المستحاضة؟ فقال : تنظر قدر أقرانها فتزيد يوما أو تنقص يوما ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرانها) (٢).
ولكن الرجوع إلى عادة أقرانها أو أقربائها مخصوص بالمبتدئة كما تقدم في الحيض ، ولو اختلفن أو فقدن ـ أي أقرانها أو أقربائها ـ فتعتد بالشهور كفاقد التمييز من المضطربة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر) (٣) ومثله غيره.
(١) أي التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، وذلك بالرجوع إلى الصفات ، وهذا في المبتدئة والمضطربة والناسية.
(٢) أي ومع فقد التمييز ترجع إلى عادة أقرانها أو أقربائها وهذا مختص بالمبتدئة.
(٣) ومع فقد نسائها في المبتدئة أو اختلافهن ترجع إلى الشهور كما ترجع المضطربة والناسية عند فقد التمييز.
(٤) شروع في عدة المسترابة ، وهي من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فتعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَاللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) (٤) المتناول آخره للفرض ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر) (٥) ، وخبر محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليهالسلام (قلت له :
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد حديث ٨.
(٤) سورة الطلاق ، الآية : ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٧.