قال بعض الصحابة : «رأيت رسول الله «صلىاللهعليهوآله» قائما بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء ، فليخلّ سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا».
لكن في مسلم ، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال : «استمتعنا على عهد رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، وأبي بكر ، وعمر».
وفي رواية عنه : حتى نهى عنه عمر.
وقد تقدم في غزاة خيبر ، عن الشافعي : لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة ، وهو يدل على : أن إباحتها عام الفتح كانت بعد تحريمها بخيبر ، ثم حرمت به.
وهذا يعارض ما تقدم : أن الصحيح أنها حرمت في حجة الوداع.
إلا أن يقال : يجوز أن يكون تحريمها في حجة الوداع تأكيدا لتحريمها عام الفتح ، فلا يلزم أن تكون أبيحت بعد تحريمها أكثر من مرة ، كما يدل عليه كلام الشافعي.
لكن يخالفه ما في مسلم عن بعض الصحابة : «رخص لنا رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها».
وقد يقال : مراد هذا القائل بعام أوطاس عام الفتح ، لأن غزاة أوطاس كانت في عام الفتح كما تقدم.
وما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من جوازها رجع عنه.
فقد قال بعضهم : والله ، ما فارق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في تحريم المتعة.