ونقل عنه رضي الله تعالى عنه : أنه قام خطيبا يوم عرفة ، فقال : أيها الناس ، إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير.
والحاصل : أن المتعة من الأمور الثلاثة التي نسخت مرتين.
الثاني : لحوم الحمر الأهلية.
الثالث : القبلة ، كذا في (حياة الحيوان) (١).
وعن سبرة قال : حرم رسول الله «صلىاللهعليهوآله» متعة النساء يومئذ (٢). يعني : عام الفتح.
ونقول :
إن زواج المتعة هو من الموضوعات الخلافية المعروفة فيما بين شيعة أهل البيت «عليهمالسلام» ، وبين أهل السنة ، حيث اتفق الجميع على أن هذا الزواج كان حلالا في أول الإسلام ، ثم ادّعى أهل السنة أنه قد نسخ .. وأنكر عليهم الشيعة هذه الدعوى ، وردوها بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة.
وقد اضطربت روايات أهل السنة في تاريخ نسخ هذا الزواج ، وفي ناسخه ، وكلها اجتهادات تستند إلى دعاوى مدخولة ، أو إلى أخبار آحاد ، لا تقوم بها حجة ، ولا يثبت بها شيء ..
وقد ناقشنا جميع تلك المزاعم وسواها في كتابنا : «زواج المتعة : تحقيق
__________________
(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٠٣ و ١٠٤ و (ط دار المعرفة) ص ٥٨ وراجع : البحر الرائق ج ٣ ص ١٩٠.
(٢) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٨٦٥ وراجع : إمتاع الأسماع ج ٢ ص ٣.