«سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد».
وفي رواية الخشاب (١) في مثل هذه الصورة «تجعله غسلا واحدا عند طهرها». ومثلها رواية أبي بصير (٢) وغيرها.
وفي صحيحة زرارة (٣) فيمن مات وهو جنب «يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة». الى غير ذلك من الأخبار التي يطول بنقلها المقام.
وأنت خبير بان ظواهرها تعطي ان حكم الغسل كالوضوء في رفع الأحداث المتعددة واستباحة العبادات المتعددة ، وهي بإطلاقها دالة على الصحة مع نية الأسباب كلا أو بعضا أو عدم نية شيء منها مع قصد القربة.
وكما تدل على تداخل الواجبات الصرفة والمجتمعة مع المندوبة صريحا كذلك تدل على تداخل المستحبات الصرفة ، إذ من الظاهر البين أن تعداده (عليهالسلام) لجملة تلك الأغسال في حسنة زرارة (٤) إنما هو من قبيل التمثيل وبيان للاجتزاء بغسل واحد لأسباب متعددة ، وحينئذ فذكر الجنابة معها ليس إلا كذكر غيره من سائرها ، ويؤيد ذلك ويحققه قوله (عليهالسلام): «وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد». فان المراد بالحقوق هي الثابتة في الشريعة ولو على وجه الاستحباب ، وانه بملاحظة بعض الغايات الحاصلة يجزئ عن جملة من الغايات الأخر السابقة على الفعل وان لم تلحظ حال الفعل.
بل ربما يقال وعن الغايات المتجددة بعد الفعل ، كما رجحه بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين حسبما قررنا في الوضوء.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت.
(٤) ص ٢٠٠.