مثنى». ان الوضوء الذي فرضه الله إنما هو غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة ، وقد اشتهر عن ابن عباس انه كان يقول : «الوضوء غسلتان ومسحتان (١) نقله الشيخ في التهذيب وغيره ، ومما يؤيد هذا الحمل ما تضمنه الحديث العاشر أعني حديث يونس بن يعقوب (٢) من قول الصادق (عليهالسلام) في جواب اذلسؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد : «يتوضأ مرتين مرتين».
فان المراد بالمرتين فيه الغسلتان والمسحتان لا تثنية الغسلات ، فإنها ليست مما افترضه الله على العباد» انتهى.
وما ذكره (رحمهالله) وإن أمكن احتماله بالنسبة إلى صحيحتي معاوية بن وهب و
صفوان (٣) الدالتين على أن «الوضوء مثنى مثنى». لإجمالهما وكذا حديث يونس بن يعقوب إلا أنه لا يجري في غيرهما مما يدل على التثنية من الأخبار المتقدمة ، فلا يحسم مادة الإشكال.
(الخامس) ـ ما ذهب اليه بعض من الأصحاب من حمل تلك الأخبار على بيان نهاية الجواز ، وإلى هذا يميل كلام السيد السند في المدارك ، حيث قال ـ بعد نقل كلام المشايخ الثلاثة المتقدم ـ ما لفظه : «ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) أفضلية المرة الواحدة ، وهو الظاهر من النصوص ، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين على أن المراد بها بيان نهاية الجواز ، ثم استشهد بقوله (عليهالسلام)
__________________
(١) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ، وفي التهذيب ص ١٨ ورواه عن ابن عباس الطبري في تفسيره ج ١٠ ص ٥٨ الطبعة الثانية وابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ٢٥ وابن العربي في أحكام القرآن ج ١ ص ٢٣٩ والعيني في عمدة القارئ ج ١ ص ٦٥٧.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) المتقدمتين في الصحيفة ٣٢٥.