ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب (١) : لا بأس به.
[ ٢٢٠٩١ ] ٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (١).
[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات ـ إلى أن قال : ـ وبائع السلاح من أهل الحرب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم (١).
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٨.
(١) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ / ٣٢٠.
(١) قرب الإِسناد : ١١٣.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٧ / ٨٢١.
(١) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.