عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجّام ، فقال له : جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه ، وأنا احبّ أن أسألك فإن كان مكروهاً انتهيت عنه ، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منتهٍ في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجّام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحجّ منه وتزوّج ، فإنّ نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قد احتجم وأعطى الأجر ، ولو كان حراماً ما أعطاه ... الحديث.
[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ قال : لا بأس به ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (١).
[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حجمه مولى لبني
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ١١٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٦ ـ الكافي ٥ : ١١٦ / ٥.
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٧ ـ الكافي ٥ : ١١٦ / ٣.