قال : اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أُرزاً بثلاثمائة ألف ، قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال ، فابعث به إليه ، واحتبس الباقي فأبى عليّ.
قال : فأدّى المال وقدم هؤلاء ، فذهب أمر بني أُميّة ، قال : فقلت : ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال مبادراً للجواب : هو له هو له ، فقلت له : إنّه قد أدّاها فعضّ على اصبعه.
[ ٢٢٣٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول : ظلمني ، فقال : اشتره.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
[ ٢٢٣٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم ؟ فقال : اشتر منه.
[ ٢٢٣٧٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الإِبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه.
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٧.
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٨.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٢.