السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً ، فباعه خمراً ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه.
[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.
[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي : ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يشترى الخمر ، وأن يسقى الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
ورواه أيضاً مرسلاً مثله (١).
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(١) الفقيه ٤ : ٤٠ / ١٣١.