ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله (١).
[ ٢٢٤٠١ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١).
[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن إسماعيل بن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٤.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٦.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٨.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٢.
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.