[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها (١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضر بالولد.
[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ ـ قال الطبرسي : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يردّ عليه ما أخذ إذا وجد ، وهو المروي عن الباقر ( عليه السلام ).
[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ ـ والظاهر من روايات أصحابنا : أنّ له أُجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم نحوه (١).
وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٢).
[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ ـ وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
__________________
٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٩.
(١) النادّة : الشاردة. ( الصحاح ـ ندد ـ ٢ : ٥٤٣ ).
٧ ـ مجمع البيان ٢ : ٩.
(١) النساء ٤ : ٦.
٨ ـ مجمع البيان ٢ : ١٠.
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٨.
(٢) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣١.