فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة.
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث (٢) يعني : أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ أُجرته لما مرّ (٣) أو الإِباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
__________________
(١) النساء ٤ : ٦.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٢.
(١) النساء ٤ : ٦.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٣.
(١) النساء ٤ : ٦.
(٢) له نظائر في الحديث من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.
(٣) مرّ في أحاديث نفس الباب.
(٤) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.