عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذن والده.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلّا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر (١).
[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أُمّه حية فما أُحب ان تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها.
[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته (١) بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبس الأب للابن ؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (٢).
__________________
(١) قرب الإِسناد : ١١٩.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٣٥ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦١.
٨ ـ الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦.
(١) في نسخة : قوت ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦.