[ ٢٢٦٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة ، وهي الطنبور والعود ، ونهى عن بيع النرد.
[ ٢٢٦٧١ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : اتق النرد فإنّ الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك.
[ ٢٢٦٧٢ ] ٨ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
[ ٢٢٦٧٣ ] ٩ ـ وعن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كلّ شيء ، قال : والثقل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
[ ٢٢٦٧٤ ] ١٠ ـ وعن هشام ، عن الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
[ ٢٢٦٧٥ ] ١١ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إبراهيم ابن عنبسة ـ يعني إلى علي بن محمّد ( عليه السلام ) : ـ إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عزّ وجل : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
__________________
٦ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
٧ ـ المقنع : ١٥٤.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٦ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٧.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٥ / ٣١١.