ورواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١).
[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رزقت في (١) شيء فالزمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).
[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكّبه ولا تشتر بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.
[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٣.
(١) في التهذيب والفقيه : من ، وهي نسخة في هامش المخطوط.
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤ / ٦٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٨ / ٥٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢.
(١) في التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩.