وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب (٣) الدابة ـ يعني : كسب الفحل ـ ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر (٤) الأرجوان.
وفي ( الخصال ) قال أبو عدوية (٥) : عن مياثر الحُمر ، وعن ثياب القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم.
[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي ( عليه السلام ).
[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ ـ قال : وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.
[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ولو (١) لبسَها فلا يصلِّ فيها.
__________________
(٣) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. « الصحاح ـ عسب ـ ١ : ١٨١ ».
(٤) المياثر الحمر التي جاء بها النهي ـ فانها كانت من مراكب العجم ـ من ديباج أو حرير. « الصحاح ـ وثر ـ ٢ : ٨٤٤ ».
(٥) في المصدر : أبو عروبة.
١٥ ـ مجمع البيان ٢ : ١٩٦.
١٦ ـ مجمع البيان ٢ : ١٩٦.
١٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٥ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥١.
(١) في قرب الإِسناد : وإن.