فيه الأنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح (٢) ، ثمَّ أرسل بدرهم ، فقال : اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.
[ ٣١٣٨٠ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله (١) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.
[ ٣١٣٨١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثمَّ أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.
[ ٣١٣٨٢ ] ٧ ـ وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله رجل (١) عن الجبن ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.
[ ٣١٣٨٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن
__________________
(٢) في المصدر : يصلح.
٥ ـ المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧.
(١) في المصدر : تأكل.
٦ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٥٩٩.
(١) في المصدر : عمرو بن أبي سبيل.
٧ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠١.
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا.
٨ ـ قرب الإِسناد : ١١.