قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ، قال : لا بأس.
وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل (١) ، قال : لا بأس.
[ ٣١٧٢٤ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا ـ يعني : الثوم ـ ولم يقل : إنَّه حرام.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله (١).
[ ٣١٧٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا ، أنّه سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن ذلك ، يعني أكل الثّوم ، فقال : أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.
أقول : حمله الشيخ (١) وغيره (٢) على التغليظ ، واستحباب الإِعادة ، ونقلوا الإِجماع على نفي وجوبها ، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٣) وفي المساجد ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة (٥).
__________________
(١) ليس في المصدر.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٨ ، والاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٩.
(١) المحاسن : ٥٢٣ / ٧٤٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٩.
(١) راجع الاستبصار ٤ : ٩٢ / ذيل ٣٥٢.
(٢) راجع الوافي ٣ : ٥٨ من أنواع المطاعم.
(٣) تقدم في الباب ١٢٦ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد.
(٥) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.