على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣١٩٤١ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣١٩٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً (١) فلا بأس أن يشرب.
[ ٣١٩٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه ؟ قال : لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٨.
(١) في التهذيب : زكريا بن محمد.
(٢) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
(١) في المصدر : مأموناً.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٨.