ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلى قوله : بالبداء (٥).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدَّثني ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر (٦).
[ ٣١٩٥٨ ] ١٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سأل المهديُّ أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرّمة في كتاب الله ؟ فإنَّ الناس يعرفون النّهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرّمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أيِّ موضع محرّمة هي في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟! فقال : قول الله عزَّ وجلَّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (١) فأمّا قوله : ( مَا ظَهَرَ ) ، يعني : الزنا المعلن ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الاثم : فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) (٢).
[ ٣١٩٥٩ ] ١٤ ـ وعن بعض أصحابنا مرسلاً قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قوله عزَّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
__________________
(٥) التوحيد : ٣٣٣ / ٦.
(٦) تفسير القميّ ١ : ١٩٤.
١٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) الأعراف ٧ : ٣٣.
(٢) البقرة ٢ : ٢١٩.
١٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ / ٢.