ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الأوَّل.
[ ٣٢٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرَّم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرَّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرَّم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : من الأشربة المسكرة ، وما حرَّمه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١).
[ ٣٢٠٦٦ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان (١) للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كلُّ مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة (٢).
[ ٣٢٠٦٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا (٢) ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ١٠.
(١) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٩.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ٨.
(١) في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ.
(٢) العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب. ( مجمع البحرين ـ عكر ـ ٣ : ٤١١ ).
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٦.
(١) في عقاب الأعمال : مسعدة بن زياد.
(٢) في المصدر زيادة : في النبيذ.