[ ٣٢٠٨٧ ] ٧ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه عبد الله في كتاب ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد ، وقد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب ، لا يريد به اللذّة ، بل يريد به الدواء ، فقال : لا ، ولا جرعة ، قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنّه حرام ، وإنَّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرَّمه دواء ولا شفاء. الحديث.
[ ٣٢٠٨٨ ] ٨ ـ ( وعن أيّوب بن الحرّ ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ) (١) ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان به داء ، فأمر له بشرب البول ، فقال : لا تشربه ، قلت : إنّه مضطرّ الى شربه ، قال : إن كان مضطراً الى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، أمّا بول غيره فلا.
[ ٣٢٠٨٩ ] ٩ ـ وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.
[ ٣٢٠٩٠ ] ١٠ ـ وعن عبد الله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به (١) إنّما هو اضطرار ، فقال : لا والله ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟! وإنّما هو بمنزلة
__________________
٧ ـ طب الأئمة : ٣٢.
٨ ـ طب الأئمة : ٦١.
(١) في نسخة : جرير ( بدل : الحر ) وفي المصدر : عن أيوب بن حريز ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن محمد الحضرمي ، وعن سماعة بن مهران ...
٩ ـ طب الأئمة : ٦٢.
١٠ ـ طب الأئمة : ٦٢.
(١) في المصدر : بغيره.