وأورد الشيخ الطوسي جميعه في مكان واحد من التهذيب ، وأورده أيضا متفرقا في أبواب مختلفة منه.
وأورد قسما منه في باب واحد من الاستبصار.
تسلسلت روايات المشايخ إلى الأئمة في نقل كتاب الديات عنهم ، وأوردوا أحاديث اخرى عن الأئمة في نفس مواضيع كتاب الديات ، وبنفس المغزى ، مثاله ما قاله الكليني في باب «دية الجنين» :
وبهذا الاسناد ، أي بالاسناد الذي أورده في أوّل الباب إلى الإمامين (الصادق والرضا) في نقل كتاب الديات ، قال :
١ ـ وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين (ع) قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء : فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار وذلك أنّ الله عزوجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزءان ، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمّ عظما فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يكسى لحما فحينئذ تمّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ، ستّين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ، ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللّحم كانت له مائة دينار كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الرّوح ؛ فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها ؛ فديته نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستّة أجزاء من الجنين ، وأفتى(ع)