في منّي الرجل يفزع (١) من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار (٢).
وورد أيضا في نفس الباب عن سعيد بن المسيّب قال : سألت عليّ بن الحسين (ع) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حدّ النطفة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوما ، قال : وإن طرحته وهو علقة ؛ فإنّ عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حدّ العلقة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه ثمانين يوما ، قال : وإن طرحته وهو مضغة ؛ فإنّ عليه ستّين دينارا ، قلت : فما حدّ المضغة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم مزيّل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة ... الحديث (٣).
وورد فيه عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الرّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة؟ فقال : عليه أربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ قال : عليه ستّون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين (ع) ، قلت : فما صفة خلقة النطفة الّتي تعرف بها؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة
__________________
(١) في الكافي ٧ / ٣٤٣ (يفرغ) وهو خطا.
(٢) الكافي ٧ / ٣٤٣.
(٣) الكافي ٧ / ٣٤٧.