فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثمّ تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة الّتي تعرف بها؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحولها عن النطفة أربعين يوما ، ثمّ تصير مضغة : قلت : فما صفة المضغة وخلقتها الّتي تعرف بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ، ثمّ تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال : إذا كان عظما شقّ له السمع والبصر ورتّبت جوارحه فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة (١).
وعن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله (ع) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون دينارا ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا ، فإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشأ فيه الرّوح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها او أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة (٢).
* * *
في هذا المورد وجدنا الحكم المبيّن في حديث الإمام الصادق (ع) نظير الحكم المشروح في حديث الإمام الباقر (ع) ، والحكم في حديثيهما نظير الحكم في حديث الإمام السجّاد (ع) والحكم في أحاديثهم هذه نظير ما في كتاب الديات الذي أملاه الإمام علي (ع) ، وفي الباب أيضا حديثان آخران عن الإمامين الباقر والصادق (ع) لا يختلفان عمّا سبق إلّا بمقدار ما بين الموجز
__________________
(١) الكافي ٧ / ٣٤٥.
(٢) الكافي ٧ / ٣٤٣.