والمفصّل والمجمل والمبيّن (١).
وكذلك نجد في باب «دية الجنين» ثلاثة أحاديث عن الإمام الصادق (ع) بمغزى واحد ، روى الأوّل أبو بصير عن أبي عبد الله ، قال : إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ؛ فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعها إليها (٢).
وروى الثاني داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله (ع) قال : جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فالقت جنينا فقال الأعرابيّ لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل فقال النبيّ (ص) : اسكت سجّاعة : عليك غرّة وصيف ، عبد أو أمة (٣).
وروى الثالث السكونيّ ، عن أبي عبد الله (ع) قال : قضى رسول الله (ص) في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ؛ غرّة عبد أو أمة (٤).
في هذا المورد ، أفتى الإمام الصادق في الحديث الأوّل وبيّن حكم الله دون أن ينسبه إلى أحد ، أمّا الحديثان الثاني والثالث فقد رواهما عن رسول الله مع بيان الحادث الذي حكم فيه رسول الله (ص).
ونجد نظير ما ذكرنا في كتاب الديات من الكافي كثيرا حيث نرى الحكم الواحد مبينا في رواية ما عن أحد الأئمة تارة ، وأخرى يرويه الإمام عن الإمام علي (ع) ، وثالثة عن جدّهم الرسول (ص) ، كما ورد في الصفحات : ٢٦٥ و ٢٦٦ و ٢٦٨ و ٢٨١ و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٣٢٠ و ٣٢٣ و ٣٢٦ و ٣٢٩ و ٣٣١
__________________
(١) الحديثان السادس والثامن في الباب ص ٣٤٤ و ٣٤٥.
(٢) الحديث الرابع ص ٣٤٤ من الكافي ج ٧.
(٣) الكافي ٧ / ٣٤٣ الحديث الثالث.
(٤) الكافي ٧ / ٣٤٤ الحديث السابع.