١٠٢
التناسخ وأدلّة بطلانه
سؤال : ما المراد من التناسخ؟ وما هي الأدلّة والبراهين التي يمكن إقامتها على بطلانه؟
الجواب : التناسخ مأخوذ من «نسخ» والذي يستفاد من كلمات علماء اللغة حول هذا المصطلح أنّهم أخذوا في هذا المصطلح خصوصيتين ، هما :
١. التحوّل والانتقال.
٢. التعاقب. (١)
ومن هنا أُطلق في الشريعة على الحكم الذي يزيل حكماً آخر لفظ «النسخ» ، وانّ هاتين الخصوصيتين موجودتان وبوضوح في هذا المجال ، ولكن باعتبار أنّ اللفظ في المسائل الكلامية أُخذ بمعنى «التناسخ» اكتفي بذكر الخصوصية الأُولى فقط ولم تذكر الخصوصية الثانية ، فإنّنا سنقول مثلاً : «إنّ
__________________
(١). قال في «أقرب الموارد» : النسخ في الأصل : النقل.
وقال الراغب في مفرداته : النسخ إزالة شيء بشيء يتعاقبه ، كنسخ الشمس الظلَّ ، والظلّ الشمس ، والشيب الشباب.