المفسّر أنّه يحكم (١) على المجمل كما قال الصادق ( عليه السلام ).
[ ٣٣٣٦٢ ] ٢٩ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( رسالته ) الّتي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها ، عن محمّد ، وعليّ ابني عليِّ بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات عليِّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه.
[ ٣٣٣٦٣ ] ٣٠ ـ وبالإِسناد عن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين (١) بن السريّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
[ ٣٣٣٦٤ ] ٣١ ـ وعنه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : هل يسعُنا فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم لكم ؟ فقال : لا والله لا يسعكم إلاّ التسليم لنا ، فقلت : فيروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) شيء ، ويروى عنه خلافه ، فبأيّهما نأخذ ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه.
__________________
(١) في نسخة : يحمل ( هامش المخطوط ).
٢٩ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ١٧.
٣٠ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ٢٠.
(١) في البحار : الحسن.
٣١ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ١٨.