وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) (٢) فالرادّ إلى الله الآخذ بمحكم كتابه ، والرادّ إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المتفرّقة (٣).
[ ٣٣٣٧٢ ] ٣٩ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزَّمان ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما : فاذا (١) انتقل من حالة إلى اُخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر : فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبّر ، ثمَّ جلس ، ثمَّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوَّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (٢).
أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة (٣) وجه الجمع بين التوقّف والتخيير ، وقد ذكرناه ، والله أعلم ، على أنَّ الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم ( عليهم السلام ) ، إلاّ نادراً كما ذكره الطبرسيُّ في الاحتجاج وغيره.
[ ٣٣٣٧٣ ] ٤٠ ـ وعن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين
__________________
(٢) النساء ٤ : ٥٩.
(٣) في المصدر : المفرّقة.
٣٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٣.
(١) في المصدر : فإنه اذا.
(٢) الغيبة ٢٣٢ واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٤٠ ـ الاحتجاج : ٣٥٧.