قوله : كما لا يتفاوت فى صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدا الخ.
اى كذا لا فرق فى صحة السلب عما انقضى عنه التلبس بالمبدا بين تلبسه بضد المبدا وعدم تلبسه.
قوله : حجة القول بعدم الاشتراط وجوه.
اى يقابل الاعمى لاثبات مذهبهم بادلة التى استدل الاخصى لمذهبهم استدل الاعمى لعدم اشتراط اتحاد الحالين اى حال التلبس وحال جرى النسبة بوجوه.
الاول التبادر.
اى استدل الاعمى بان يتبادر من المشتق التلبس بالمبدا آنا ما اى يتبادر من المشتق التلبس بالمبدا فى احد زمانين نحو زيد ضارب يتبادر كون زيد متلبسا بالضرب فى الحال او فيما مضى.
الثانى عدم صحة السلب فى مضروب عمن انقضى عنه المبدا.
اى الدليل الثانى هو عدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدا فى نحو المضروب والمقتول فيصح الحمل وينطبق على من انقضى عنه المبدا ايضا لا بان يحمل على خصوص من كان متلبسا بالمبدا.
قوله وفيه ان عدم صحيحته فى مثلهما الخ
اى يشكل على وجه الثانى بان المقتول والمضرب على المعنيين مثلا القتل يستعمل على قطع الاوداج وكذا يستعمل على عدم الروح والمضروب يكون اسما لشخص مؤلم وكذا يستعمل على الهتك ولا يخفى عليك عدم ثبوت الدعوى والنزاع فى المبدا بل يكون البحث والنزاع فى الهيئة اذا استعمل المضروب فى المهتوك فيدوم الجرى والتلبس بالمبدا ويكون زمان الجرى والتلبس واحدا لمداومة التلبس بالمبدا فى المضروب بمعنى المذكور اى المهتوك ولا يصح سلب المضروب عنه وكذا المقتول فانه اخذ المبدا فيه على نحو يكون باقيا بان يراد من القتل فى