من اجل سؤال الاحكام فقال عليهالسلام بعد سؤال السائل عليك بهذا الجالس والمراد من الجالس احد اصحابه فلا مدخل للجالسية فى علة الحكم لان العلة والسبب لهذا الحكم هو العلم اما العنوان فجعل مشيرا الى علة الحكم وسبيلا اليها لان الموضوع والعلة للحكم وهو العالمية وكان هذا العنوان فى المقام طريقا الى معرفة هذا الموضوع.
ثانيها ان يكون لاجل الاشارة الى علية المبدا الخ.
اى يجعل المشتق عنوانا للحكم حدوثا فقط نحو قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وكذا قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) فالسرقة والزناء جعل عنوانا لموضوع الحكم حدوثا لا بقاء لان مدة الزناء لا تزيد عن دقائق.
ثالثها ان يكون كذلك مع عدم الكفاية الخ ،
اى قسم الثالث ما يكون العنوان علة للحكم حدوثا وبقاء كالاستطاعة للحج انها علة للحكم بقاء الى آخر ذى حجة ومثال الآخر كالتغير الماء بالنجاسة فى احد أوصافه الثالثة اللون والطعم والريح فان التغير الماء بالنجاسة فى احد الاوصاف علة للنجاسة الماء اخذ حدوثا وبقاء لانه يطهر بزوال التغير ولو بنفسه.
وحاصل الجواب بعد ترتيب هذه المقدمة ان الاستدلال بهذا الوجه انما يتم لو كان اخذ العنوان فى الآية الشريفة على نحو قسم الأخير اى يكون العنوان علة للحكم بقاء وحدوثا لكن اخذ العنوان فى الآية الشريفة يكون من القسم الثانى اى يكون العنوان علة للحكم حدوثا لا بقاء يعنى ان حدوث المبدا كافى لثبوت الحكم اى حدوث هذا العنوان يكون كافيا فى ثبوت الذم لصاحب هذا العنوان اذا كان الشخص عبدا للصنم آنا ما فلا يناله منصب الامامة والخلافة لان لهما جلالة قدر ورفعة محل فالمناسب لذلك ان لا يكون من تلبس ويتقمص بهذا المنصب متلبسا بالظلم اصلا فلا يصح استدلال الاعمى بهذه الآية الشريفة.