قصد الأمر جزءا للصلاة لكن ليس فى المقام كذلك لان متعلق الأمر يكون بسيطا اى يكون قصد الأمر قيدا للصلاة ولا شك فى ان القيد والمقيد شىء واحد مثلا الصلاة مع الطهارة شىء واحد وتصير متعددة بتحليل عقلى اذا اتى المكلف المقيد مع القيد اى الصلاة مع قصد الأمر فيكون الشىء داعيا الى نفسه وان اتى المكلف الصلاة نفسها من غير قصد الامر فلا تكون نفس الصلاة متعلقا للامر لان الامر يتوجه ويتعلق فى الصلاة المقيدة كما قال صاحب الكفاية فانه ليس الّا وجودا واحدا وواجبا بالوجوب النفسى.
ان قلت نعم لكنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا.
اى يقول المتوهم ان قولكم يصح اذا جعل قصد القربة شرطا للصلاة فتصير الصلاة مع هذا القيد شيئا واحدا واما اذا جعل قصد القربة شطرا وجزءا للصلاة فلا اشكال فى تتعلق الأمر بهذا الجزء اى يجوز ان يتعلق الأمر على نفس الصلاة من دون قصد القربة اى يصح ان يتعلق الأمر بنفس الصلاة لان المركب نفس الأجزاء فيتعلق الأمر الذى يكون متعلقه عشرة اجزاء على نفس الصلاة كما بينه مصنف.
بقوله يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل.
اى يكون تعلق الأمر بكل جزء عين تعلقه بالمركب.
اعلم انه لا فرق بين الكل واجزائه الّا باعتبار توضيحه ان المراد من الكل هو الأجزاء لكن الفرق بينهما ان الكل يكون بشرط الاجتماع واما الأجزاء فتكون لا بشرط اى الفرق بينهما من حيث بشرط شىء ولا بشرط.
قلت مع امتناع اعتباره كذلك الخ.
اى قلت لا يصح ان يتعلق الامر على الجزء لانه يشترط فى متعلق التكليف ان يكون امرا اختياريا ومقدورا.
توضيحه انه اذا كان متعلق التكليف عشرة اجزاء مثلا فيما نحن فيه يكون متعلق