ام لا اى يكون دالا عليه ام لا.
واما اذا كان فاعل الاقتضاء الاتيان فيكون الاتيان بالشىء علة للاجزاء الحاصل ان فاعل الاقتضاء ان كان اللفظ يكون المراد منه الدال وهو ما يكون سببا للعلم بالشيء ويكون برهانا إنّيّا اما اذا كان فاعل الاقتضاء الاتيان فيكون المراد منه العلة ويكون برهانا لميا قد علم آنفا ان المعلول ما يكون سببا للعلم بالعلة والعلة ما يكون موجدا للمعلول.
فثبت من هذا البيان ان الاقتضاء فى المقام يكون المراد منه العلة لانه نسب الى الاتيان ولا يخفى انه اذا كان فاعل الاقتضاء الاتيان يكون المراد منه العلية فيكون هذا البحث من المباحث العقلية اى يحكم العقل ان الاتيان يكون سببا لوجود الشىء
قد ورد فى المقام بحث الآخر وهو ان المصنف قال الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة فما وجهه مع وجود المخالف اى هذه المسألة محل الاختلاف اقول المراد من قوله بلا شبهة ما يكون بلا شبهة بالنسبة الى امره اما مباحث الاجزاء بالنسبة الى امر آخر فيكون محل البحث اى هل الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى يكون مجزيا عن الاتيان المأمور به بالامر الواقعى فيبحث هل تكون المصلحة التى فى المأمور به بالامر الاضطرارى مساوية مع المصلحة التى تكون فى المأمور به بامر الواقعى او تكون مصلحة المأمور به بالامر الاضطرارى ناقضة عن مصلحة المأمور به بالامر الواقعى اى لا تكون مصلحة المأمور به بالامر الاضطرارى وافية بتمام المصلحة فيكون محل النزاع هذه الصورة اى اذا اتى المأمور به بامر الاضطرارى وكان ذا مصلحة فان كان وافيا بتمام المصلحة فهو المطلوب واما اذا لم يكن هذا المأمور به وافيا بتمام المصلحة فاما ان يكون ما بقى من المصلحة ممكن الاستيفاء أو لا هذا محل النزاع.
فاعلم ان الاتيان بالمامور به بامره يكون مقتضيا للاجزاء ويكون النزاع كبرويا ولا يخالف احد ان الاتيان المامور به بامره يكون مقتضيا للاجزاء وانما البحث والنزاع